السيد موسى الحسيني الزنجاني

347

المسائل الشرعية

الكفارة أيضاً ، بما سيأتي ذلك في المسألة 1669 . مسألة 1583 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً ، أو غفلةً عن كونه صائماً لا يبطل صومه . مسألة 1584 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن استعمال الإبر المغذية ونحوها التي تستعمل عادةً بدل الغذاء ؛ ولكن لا إشكال في زرق الدواء بالإبرة أو زرق البنج بالإبرة لتخدير العضو مما يستعمل عادةً لتخفيف الألم . مسألة 1585 : إذا ابتلع الصائم ما تبقى بين أسنانه عمداً ، بطل صومه . مسألة 1586 : لا يجب تخليل الأسنان بعد الأكل قبل الفجر لمن أراد الصوم ، ولكن إذا علم أنّ ما تبقى من الطعام ينزل في جوفه نهاراً ويؤدّي إلى بطلان صومه يجب عليه التخليل ، فإن ترك التخليل عمداً ولم يُخرج بقايا الطعام من بين أسنانه ، بطل صومه وإن لم يدخل جوفه في النهار . مسألة 1587 : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق ، وإن تجمّع في الفم بسبب تذكّر الحامض ونحوه . مسألة 1588 : لا إشكال في ابتلاع ما يخرج من الرأس والصدر من البلغم ما لم يصل إلى فضاء الفم ؛ ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم ، فالأحوط استحباباً عدم بلعه . مسألة 1589 : إذا اشتدّ العطش على الصائم اتّفاقاً بحيث خاف على نفسه من الموت لو استمر في الصوم ، أو كان الصوم عليه حرجياً أو ضررياً ، جاز له الشرب بقدر ما يُمسك رمقه وبطل صومه ولا يجوز له أن يشرب حتّى يرتوي ، وإذا كان ذلك في شهر رمضان يجب عليه الإمساك عن المفطرات بقية النهار أيضاً ؛ بل الأحوط وجوباً الإمساك في بقية النهار في الصوم الواجب غير شهر رمضان أيضاً . مسألة 1590 : مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذلك تذوّق الطعام ونحوه مما لا ينزل إلى الجوف عادةً لا يبطل به الصوم وإن نزل اتّفاقاً ؛ ولكن في صوم شهر